السيد محمد الروحاني
270
المسائل المنتخبة
( مسألة ) 733 : لا بأس بأن يستأجر دارا - مثلا - سنة بعشرة دنانير ، فيسكن في نصفها ويؤجر نصفها الآخر بعشرة دنانير ، ولا يجوز أن يؤجرها بأزيد من عشرة دنانير إلا أن يحدث فيها شيئا ، فإذا أراد إيجاره بأكثر - كاثني عشر دينارا مثلا - فلا بد أن يعمل فيه شيئا - كالترميم - . ( مسألة ) 734 : يعتبر في العين المستأجرة - مضافا إلى ما تقدم - أمور : 1 - التعيين ، فلو قال آجرتك إحدى دوري لم تصح الإجارة . 2 - أن يشاهد المستأجر العين المستأجرة ، أو يعلم بخصوصيتها ، ولو كان ذلك بتوصيف المؤجر على المشهور . 3 - التمكن من التسليم ، فلا تصح إجارة الدابة الشاردة مثلا . 4 - إمكان الانتفاع بها مع بقاء عينها ، فلا تصح إجارة الخبز وغيره من المأكولات للأكل . 5 - قابليتها للانتفاع المقصود من الإجارة ، فلا تصح إجارة الأرض للزراعة إذا لم يكن المطر وافيا ، ولم يمكن سقيها من النهر أو غيره . ( مسألة ) 735 : يصح ايجار الشجر للانتفاع بثمرها غير الموجود فعلا . وكذلك إيجار الحيوان للانتفاع بلبنه ، أو البئر للاستسقاء . ( مسألة ) 736 : يجوز للمرأة إيجار نفسها للارضاع من غير حاجة إلى إجازة زوجها . نعم لو أوجب ذلك تضييع حقه توقفت صحة الإجارة على إجازته .